السيد علي الطباطبائي

38

رياض المسائل

بما تيسر منه . وقيل كما في المبسوط والخلاف ، وفيه الاجماع عليه ، وأن الشافعي لم يجتزئ به . ثم فيه : فإن تعذر فبيده ( 1 ) . قيل كما في الصحيح وغيره ، وفي الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس : أنه يقبل يده . ويؤيده أنه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب ، وأنه روي أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان يستلم الحجر وقبل الحجر ( 2 ) . ( فإن لم يقدر ) ، من الاستلام باليد ( أشار ) إلى الحجر ( بيده ) قيل كما نص عليه الأصحاب والخبر : عن الحجر ومقابلة الناس عليه ؟ فقال : إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك ، وفي الفقيه والمقنع والجامع : ويقبل اليد ( 3 ) . ( ولو كانت ) اليد ( مقطوعة ف‍ ) ليستلم ( بموضع القطع ) كما في الخبر : أن عليا - عليه السلام - سئل كيف يستلم الأقطع ؟ قال : قال : يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوع من المرفق استلم الحجر بشماله ( 4 ) . ( ولو لم يكن له يد ) أصلا ( أشار إليه بوجهه ، كما في القواعد ( 5 ) . قيل : ونص عليه المحقق ، ويشمله إطلاق الأكثر ، والصحيح : فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه ، بل والصحيح : إن وجدته خاليا ، وإلا فسلم

--> ( 1 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج في الطواف ودخول المسجد الحرام ج 1 ص 341 س 38 - 39 . ( 2 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج في الطواف ودخول المسجد الحرام ج 1 ص 341 س 38 - 39 . ( 3 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 342 س 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 422 . ( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 83 س 21 .